أفعال الصلاة
وهي على قسمين:
واجب.
مندوب.
الواجب:
وهو مؤلف من أحد عشر جزءاً منها ما يسمى بالأركان، وهي التي تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً أو سهواً، ومنها ما يسمى بالأجزاء، وهي التي تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً فقط.
الأركان وهي:


1- النية.
2- تكبيرة الإحرام.
3- القيام (حال تكبيرة الأحرام والسابق على الركوع).
4- الركوع.
5- السجود )لسجدتان معاً(
الأجزاء وهي:
1- القراءة.
2- الذكر.
3- التشهد.
4- لتسليم.
المستحب:
وهو القنوت والتعقيب.
الأفعال الواجبة
النية:
وهي عبارة عن قصد الفعل والداعي إليه فلا يشترط فيه التلفُّظ ولا الإخطار بالبال ويعتبر فيها التقرُّب لله وتعيين نوع الصلاة.
تكبيرة الإحرام:
وصورتها: الله أكبر.
وهنا مسائل:
مسألة: يجب أن يؤتى بها حال القيام منتصباً، فلو أُتي بها عمداً أثناء الجلوس بطلت الصلاة.
مسألة: يستحب زيادة ست تكبيرات معها إما قبلها أو بعدها أو موزعاً لهم ثلاثة قبلها وثلاثة بعدها.
مسألة: لا يجوز وصلها بما قبلها بل تلفظ منفردة.
مسألة: يستحب رفع اليدين عند التكبيرة إلى الأذنين أو إلى المنحر.
القيام:
وهو: ركن ويقصد به القيام الذي تقع فيه تكبيرة الإحرام والذي يقع عنه الركوع.
وهنا مسائل:
مسألة: يجب مع الإمكان الإعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي.
وإن لم يقدر المصلي على القيام بأي شكل من الأشكال ولو مستنداً على شيء فيصلي بحسب الترتيب التالي:
أ- من جلوس ويركع على ركبتيه ويسجد بشكل طبيعي.
ب- إن لم يتمكن من الجلوس يصلي نائماً على الجانب الأيمن.
ج- وإن لم يمكن على الجانب الأيمن يصلي على الأيسر.
د- وإن لم يمكن على الأيسر يصلي مستلقياً على ظهره كالمحتضر مومئاً إلى الركوع والسجود برأسه أو بعينيه.
القراءة:
وهي قراءة سورة الفاتحة وبعدها أي سورة يشاء. وهنا مسائل:
مسألة: يجب القراءة في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة.
مسألة: يجب الجهر في القراءة عند صلاة الصبح والمغرب والعشاء على الرجل فقط وتتخير المرأة بين الجهر والإخفات.
ويجب الإخفات في القراءة عند صلاة الظهر والعصر على كل من الرجل والمرأة.
مسألة: لا يجوز قراءة سورة العزائم في الصلاة (لعلق، النجم، فصلت، حم سجدة)
مسألة: سورة الفيل وقريش بمثابة سورة واحدة في الصلاة فلا تجزي قراءة سورة واحدة منها في الصلاة وكذلك الأمر في سورة الضحى والانشراح.
مسألة: لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء بل يتعين ذلك.
الذكر: ويشمل ثلاثة موارد:
1- ما يحل محل القراءة في الركعة الثالثة والرابعة وصورته: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر) مرة واحدة.
مسألة: تجزىء قراءة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة ولو كانت عن غفلة أو نسياناً ولا شيء على المكلَّف في زيادة السورة غفلة أو جهلاً.
مسألة: لو أخفت المصلي في موضع الجهر، وجهر في موضع الاخفات جهلاً أو سهواً فصلاته صحيحة. لكن يعمل بوظيفته في الأثناء إذا انتبه.
مسألة: ما يجب ذكره في الركوع والمكلف مخيَّر بين اثنين:
الأول: سبحان ربي العظيم وبحمده (مرة واحدة).
الثاني: مطلق الذكر مثل سبحان الله (3 مرات).
ما يجب ذكره في السجود وهنا أيضاً خياران للمكلف:
الأول: سبحان ربي الأعلى وبحمده (مرة واحدة).
الثاني: مطلق الذكر مثل الله أكبر (3 مرات).
أحكام هامة:
أ- إذا أتى المصلي في الركوع بذكر السجود أو بالعكس سهواً فلا إشكال فيه.
ب- المراد بالذكر في الركوع والسجود كل عبارة تتضمن ذكر الله عزَّ وجلَّ
ج- للمصلي أن يختار في الركعة الثالثة والرابعة في أن يقرأ الذكر أو يقرأ الفاتحة لوحدها دون سورة أخرى.
د- يجب الإخفات في الذكر أو الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة.
الركوع:
وهو أن ينحني الإنسان بشكل تصل فيه راحة كفيه إلى ركبتيه.
وهنا مسائل:
مسألة: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع.
مسألة: يستحب للمرأة أن تضع راحة كفيها على فخذيها أثناء الركوع.
مسألة: يشترط في الإنحناء أن يكون بقصد الركوع فلو انحنى المكلَّف بقصد وضع شيء على الأرض مثلاً ووصل إلى حد الركوع فلا يجوز له الاكتفاء به بل لا بد له من القيام ثم الركوع من جديد.
مسألة: يشترط أيضاً في الركوع الذكر على ما مرَّ معنا.
وأيضاً الطمأنينة وهي أن يصل إلى حد الركوع ويستقر وهي شرط أيضاً في الذكر الواجب، فإذا تركها عمداً بطلت صلاته دون ما إذا تركها سهواً.
السجود:
وهو أن يضع المصلي مواضع السجود السبعة على الأرض وهي:
1- الجبهة. 3- الركبتان.
2- راحة الكفين. 4- رأس إبهامي القدمين.
وهنا مسائل:
مسألة: يجب الإعتماد على الأعضاء السبعة حال السجود ولا يجوز الاكتفاء بمجرد الملامسة.
مسألة: الذكر والطمأنينة شرطان أيضاً هنا كما في الركوع.
مسألة: يجب أن تكون الأعضاء السبعة في أماكنها حال الذكر فلو أراد المصلي تحريك يده مثلاً فعليه أن يسكت أولاً ثم يحرك يده ويعيدها إلى الأرض وبعدها يكمل الذكر.
التشهّد:
والواجب فيه أن يقول:
أشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له.
وأشهدُ أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ.
  اللهمّ صلِ على محمدٍ وآل محمد.
وهنا مسائل:
أ- يجب التشهد في الصلوات على الشكل التالي:
أولاً: في الثنائية مرة واحدة في الركعة الثانية.
ثانياً: في الثلاثية مرتان واحدة في الركعة الثانية والأخرى في الثالثة.
ثالثاً: في الرباعية مرتان واحدة في الركعة الثانية والأخرى في الرابعة.
ب- يجب في التشهّد الجلوس مطمئناً بأي نحو كان.
التسليم:
والواجب فيه قول إحدى هاتين الصيغتين:
الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثانية: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وهنا مسائل:
مسألة: يستحب الجمع بين هاتين الصيغتين مع ذكر السلام على النبي قبلهما.
مسألة: يجب في التسليم الجلوس كما ورد في التشهّد.
الأفعال المستحبة:
القنوت:
وهو مطلق الذكر والدعاء فلا يشترط فيه قول مخصوص.
محل القنوت هو في الركعة الثانية قبل الركوع.
مسألة: لو نسي القنوت ثم تذكَّره فهنا احتمالات:
الأول: أن يتذكره بعد رفع الرأس من الركوع فيأتي به.
الثاني: أن يتذكره بعد الهوي للسجود فيأتي به بعد الإنتهاء من الصلاة.
الثالث: أن يتذكره بعد الإنصراف من الصلاة فيأتي به متى تذكَّره.
التعقيب:
وهو أيضاً مطلق الدعاء والذكر وقراءة القرآن.
ومكانه بعد الفراغ من الصلاة مباشرة.

مسألة: الأفضل قراءة التعقيبات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لا سيما تسبيح الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام وهو:
أولاً: أربع وثلاثون تكبيرة (الله أكبر).
ثانياً: ثلاث وثلاثون تحميدة (الحمد لله).
ثالثاً: ثلاث وثلاثون تسبيحة (سبحان الله).
شروط الأفعال:
1- الموالاة بحيث لا تنمحي صورة الصلاة سواء كان ذلك بين الأفعال كالفصل الطويل بين الفاتحة والسورة أو في نفس الأفعال كقراءة الفاتحة مثلاً فلا يفصل طويلاً بين الآيات.
مسألة: إذا ترك المصلي الموالاة التي تسلب اسم الصلاة بطلت صلاته سواء تركها عن عمد أو سهو، وأما ترك الموالاة بمعنى المتابعة العرفية بين الأقوال والأفعال فإن تعمد ذلك بطلت صلاته وأما مع السهو فلا تبطل.
2- الترتيب بين الأفعال، فلو أخلّ عمداً بطلت صلاته أما إن كان سهواً فله صور:
الأولى: أن يقدم ركناً على ركن كتقديم السجدتين على الركوع مثلاً فهنا تبطل الصلاة، وفي كل صورة فيها تقديم ركن على ركن.
الثانية: أن يقدم ركناً على غير ركن كتقديم الركوع على القراءة وهنا تصح الصلاة ولا يقضي القراءة ولكن إن كان المتروك سجدة واحدة أو التشهد فعليه قضاؤه بعد الصلاة، ثم اتيان سجدتي السهو بعد قضاء الجزء المنسي. والقضاء لهذا الجزء يكون بعد التسليم من الصلاة فلا يلتفت يميناً ولا شمالاً ولا يأتي بأي شيء منافٍ للصلاة ثم ان كان المنسي التشهد يقضيه بأن يقول أشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك... الخ ثم يأتي (بسجدتي السهو) وإن نسي سجدة واحدة يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صلّ على محمد وآل محمد ثم يجلس ويأتي بسجدتي السهو وتنتهي صلاته.
الثالثة: أن يقدم غير ركن على غير ركن كتقديم السورة على الفاتحة وهنا الصلاة صحيحة ولكن إن أمكنه إصلاح الخلل (أي أنه لم يدخل بعد في الركوع) فعليه التدارك بأن يعيد قراءة السورة بعد الفاتحة.
الرابعة: أن يقدم غير ركن على ركن كتقديم التشهّد على السجدتين وهنا صلاته صحيحة، لكن إن أمكن التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب، فمثلاً: إن قدَّم التشهُّد على السجدتين معاً في الركعة الثانية ثم علم بذلك، فعليه أن يتدارك بأن يسجد السجدتين ثم يتشهد بعدهما ثم يكمل الصلاة بشكلها الطبيعي.